responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 297

و لكن شكّ في بقاء علمه، فإنّ استصحاب علمه لا يجدي بعد كون الموضوع هو العالم الغير الفاسق إلّا على القول بالأصل المثبت.

و لكن لا يخفى‌: أنّ هذا الفرض خارج عن المقام؛ لأنّ مفروضه استصحاب عدم عنوان الخاصّ و مثله في الخروج عن مورد النزاع ما لو كان زيد عالماً غير فاسق في السابق يقيناً ثمّ شكّ في بقاء علمه مع العلم بعدالته عكس الصورة الاولى، و لا إشكال أيضاً في جريان الاستصحاب فيها؛ لأنّه كان في السابق عالماً غير فاسق، فيستصحب هذا العنوان المقيّد، و يجري عليه حكم العامّ في الزمان اللّاحق، كما هو واضح.

الأمر الرابع: التمسّك بالعامّ إذا شكّ في فرد من غير جهة التخصيص‌

حكي عن بعضٍ: التمسّك بالعامّ فيما إذا شكّ في فرد لا من جهة التخصيص، بل من جهة اخرى‌، مثل: ما إذا شكّ في صحّة الوضوء بالمائع المضاف، فيتمسّك في صحّته بعموم قوله: أوفوا بالنذور، فيما إذا وقع متعلّقاً للنذر، فيقال هذا الوضوء يجب الوفاء به للعموم، و كلّ ما يجب الوفاء به فلا محالة يكون صحيحاً؛ للقطع بعدم وجوب الوفاء بالفاسد [1]، و يستنتج صحّة الوضوء بالمضاف و لو لم يتعلّق به النذر، و كذا القول في إطاعة الوالدين.

و ربّما ايّدَ ذلك بصحّة الصوم في السفر و الإحرام قبل الميقات إذا تعلّق النذر بهما كذلك، و بصحّة النافلة في وقت الفريضة إذا صارت متعلّقةً للنذر.

هذا، و لا يخفى عدم تمامية هذا الكلام؛ فإنّ هنا دليلين أحدهما: وجوب الوفاء بالنذور مثلًا، ثانيهما: عدم انعقاد النذر إلّا في طاعة اللَّه، فمع الشكّ في‌


[1]- انظر مطارح الأنظار: 195/ السطر 36.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست