responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 207

حول كشف النهي عن فساد المنهي عنه‌

الفصل الثالث في اقتضاء النهي عن الشي‌ء فساده و عدمه‌

و لا بدّ من تقديم امور:

الأمر الأوّل: حول عنوان المسألة

ربّما يعبّر عن محلّ النزاع تارة بأنّ النهي عن الشي‌ء هل يقتضي فساده أم لا؟ و اخرى‌ بأنّ النهي عن الشي‌ء هل يدلّ على فساده أم لا؟ و لا يخفى إمكان المناقشة في كلٍّ منهما؛ لأنّ التعبير بالاقتضاء الذي معناه بحسب العرف و اللغة هو التأثير و السببيّة لا يناسب المقام، كما لا يخفى‌.

و أمّا التعبير بالدلالة: فلا يناسب القول بالفساد من جهة ملازمة الحرمة معه لا من جهة كون النهي إرشاداً إليه فالأولى التعبير بأنّ النهي هل يكشف عن فساد المنهي عنه عبادة كان أو معاملة أم لا.

الأمر الثاني: في اصوليّة هذه المسألة

قد عرفت الفرق بين هذه المسألة و بين مسألة اجتماع الأمر و النهي في‌

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست