الفصل الثالث في اقتضاء النهي عن الشيء فساده و عدمه
و لا بدّ من تقديم امور:
الأمر الأوّل: حول عنوان المسألة
ربّما يعبّر عن محلّ النزاع تارة بأنّ النهي عن الشيء هل
يقتضي فساده أم لا؟ و اخرى بأنّ النهي عن الشيء هل يدلّ على فساده أم لا؟ و لا
يخفى إمكان المناقشة في كلٍّ منهما؛ لأنّ التعبير بالاقتضاء الذي معناه بحسب العرف
و اللغة هو التأثير و السببيّة لا يناسب المقام، كما لا يخفى.
و أمّا التعبير بالدلالة: فلا يناسب القول بالفساد من جهة
ملازمة الحرمة معه لا من جهة كون النهي إرشاداً إليه فالأولى التعبير بأنّ النهي
هل يكشف عن فساد المنهي عنه عبادة كان أو معاملة أم لا.
الأمر الثاني: في اصوليّة هذه المسألة
قد عرفت الفرق بين هذه المسألة و بين مسألة اجتماع الأمر و
النهي في