responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 165

و منه انقدح فساد ما في الكفاية من كون المطلوب في باب النواهي هو العدم لا الكفّ‌ [1]؛ إذ ليس وجه استحالة تعلّق الطلب به كونه خارجاً عن تحت القدرة و الاختيار حتّى يرد بما ذكر فيها، بل الوجه فيها أنّه ليس بشي‌ء و لا حقيقة له حتّى صار لسببها مطلوباً و مراداً.

في منشأ الفرق بين مُرادَي الأمر و النهي‌

ثمّ إنّه لا إشكال عند العقلاء في ثبوت الفرق بين الأوامر و النواهي بكفاية الإتيان بفرد من الطبيعة المأمور بها في تحقّق امتثال الأمر المتعلّق به و سقوطه؛ لحصول الغرض، و هو تحقّقها بإيجاد فرد منها في الخارج، و أنّه لا يحصل الغرض بتمامه إلّا بترك جميع أفراد الطبيعة المنهي عنها في باب النواهي، إنّما الإشكال في وجه الفرق، فقد يقال بأنّ الحاكم به إنّما هو العقل؛ نظراً إلى أنّ وجود الطبيعة إنّما هو بوجود فرد واحد، و عدمها لا يكاد يتحقّق إلّا بعد انعدام جميع الأفراد [2].

هذا، و لكن لا يخفى‌: أنّ هذا الكلام بمعزل عن التحقيق؛ فإنّ معنى تحقّق الطبيعة بوجود فرد ما كون كلّ واحد من الأفراد هو تمام تلك الطبيعة، و لا ينقص عنها أصلًا؛ إذ لو كانت الطبيعة متحصّصة بحصص عديدة حسب تعدّد الأفراد، لكان وجودها في الخارج متوقّفاً على وجود جميع الأفراد؛ لكي يتحصّل جميع الحصص، فوجودها بوجود فرد واحد مساوق لكون كلّ فرد تمام طبيعته، فزيد تمام الإنسان، و كذا عمرو، و بكر، فإذا كان وجود زيد كافياً في وجود حقيقة


[1]- كفاية الاصول: 182.

[2]- نفس المصدر: 182- 183.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست