responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 155

الغرض يترتّب على الجامع، فلا محالة يكون الجامع واجباً [1]، ففيه- مضافاً إلى‌ منع ما ذكره من عدم إمكان صدور الشي‌ء الواحد من المتعدّد فإنّ ذلك إنّما هو في موارد مخصوصة، كما حقّق في محلّه‌ [2]- أنّه لو سلّم ترتّب الغرض على الجامع، فلا ارتباط لذلك بالمقام؛ إذ ليس الكلام في أنّ المترتّب عليه الغرض هل هو شي‌ء واحد أو متعدّد، و ليس التقسيم أيضاً ناظراً إلى الغرض، بل التقسيم إنّما هو للوجوب باعتبار الواجب، فالحكم بكون الواجب في الغرض واجباً تعيينيّاً لكون الغرض واحداً، و المؤثّر في حصوله أيضاً كذلك ممنوع جدّاً بعد ما كان الواجب بحسب الظاهر شيئين أو أشياء، و كون التقسيم بملاحظته، و لا منافاة بين كون الغرض مترتّباً على الجامع و الأمر متعلّقاً بما هو في ضمنه كما لا يخفى‌.

ثمّ لا يذهب عليك أنّ البعث إلى أحد الأشياء و نظائره من العناوين الكليّة الانتزاعية إنّما هو من قبيل الواجب التعييني؛ لأنّ متعلّق الوجوب شي‌ء واحد و إن كان كلّياً انتزاعيّاً، فتأمّل جيّداً.

تذنيب: التخيير بين الأقلّ و الأكثر

هل يمكن التخيير عقلًا بين الأقلّ و الأكثر أم لا؟

و ليعلم أنّ مورد النزاع ما إذا اخذ الأقلّ لا بشرط من حيث الزيادة، و أمّا إذا اخذ بشرط لا، فهو مباين للأكثر، و التخيير بينه و بين الأكثر حينئذٍ يكون من التخيير بين المتباينين، و لا إشكال في جوازه.


[1]- كفاية الاصول: 174.

[2]- الحكمة المتعالية 2: 210- 212.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست