ولا
بأس بالنظر إلى أنّه هل يمكن في المقام تصوير جامع بين الأمرين بحيث لو أخذه صاحب
الكفاية مكانهما في التعريف لسدّ باب هذا الإشكال أم لا؟
إنّ
ما يمكن أن يُقال بكونه جامعاً أمران:
أ- «القواعد التي توجب تعيّن الوظيفة في مقام العمل».
ب- «القواعد التي ترفع التحيّر في مقام العمل».
فإنّ
كلّاً منهما يعمّ القواعد التي تقع في طريق الاستنباط، والتي ينتهى إليها في مقام
العمل، ضرورة أنّ ارتفاع التحيّر وكذلك تعيّن الوظيفة تارةً يتحقّق بمثل خبر زرارة
وظاهر الكتاب، واخرى بمثل الظنّ الانسدادي والاستصحاب، ففي يوم الجمعة يتعيّن
وظيفة المكلّف ويرفع تحيّره إمّا بقيام خبر العادل على وجوب صلاة الجمعة أو بجريان
الاستصحاب كما لا يخفى.
هذا
ما يخطر بالبال في بدو الأمر.
لكنّ
النظر الدقيق يقضي ببطلان كلا الجامعين، لأنّ كلّاً منهما يعمّ القواعد الفقهيّة،
مثل «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» فلا يكون مانعاً.
والحاصل:
أنّه ليس هاهنا جامع مأمون من الإشكال، ولعلّ المحقّق الخراساني رحمه الله لأجل
هذا عدل عن الجامع إلى ذكر مصداقيه.
الثاني: أنّ هذا التعريف لا يكون جامعاً على ما ذهب إليه المحقّق الخراساني
رحمه الله في باب حجّيّة الأمارات الشرعيّة.
توضيح
ذلك: أنّ المشهور قائل بأنّ معنى جعل الحجّيّة للأمارات من قبل