responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 91

2- مذهب المحقّق الخراساني رحمه الله في تعريف علم الاصول‌

ولأجل هذين الإشكالين عدل صاحب الكفاية من تعريفهم وقال:

الاولى تعريفه بأنّه «صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل» [1].

ومسألة حجّيّة الظنّ على الحكومة وهكذا مسائل الاصول العمليّة في الشبهات الحكميّة داخلتان في الشقّ الثاني من هذا التعريف، فإنّ المجتهد وإن لم يستنبط بهما الأحكام الشرعيّة، لكنّه يتمسّك بهما في مقام العمل عند فقد الدليل واضطراره إلى‌ العمل.

البحث حول كلام المحقّق الخراساني رحمه الله‌

وقال سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام‌ «مدّ ظلّه»: وظنّي أنّ هذا التعريف أسوء التعاريف المتداولة، ثمّ استشكل عليه بوجهين:

أحدهما: أنّ الصناعة لا تستعمل إلّافي العلوم العمليّة والحرف التي لها أثر محسوس، كالنجارة والخياطة، ولا يصحّ إطلاقها على مثل علم الاصول، ولذا يقال في التعبيرات: العلم والصنعة.

ثمّ إنّ مفاد هذا التعريف تغاير علم الاصول مع مسائله وأنّ معرفتها تكون بتوسّطه، فعلم الاصول على هذا التعريف لا ينطبق إلّاعلى مبادئ المسائل، مع أنّه لم يذهب أحد إلى‌ أنّ العلم هو المبادئ فقط، بل هو إمّا نفس المسائل أو هي مع مباديها.

الثاني: أنّه لا يكون مانعاً، لشموله بعض القواعد الفقهيّة، كقاعدة «كلّ ما


[1] كفاية الاصول: 23.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست