في تعريف علم الاصول
المقام الرابع: في تعريف علم الاصول
اختلفوا فيه على أقوال:
1- نظريّة المشهور حول تعريف علم الاصول
عرّفه المشهور بأنّه العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة.
أقول: أخذ العلم في تعريف العلوم لا يصحّ، لأنّ كلّ علم عبارة عن مجموعة مسائله، سواء تُعلّمت أو لم تتعلّم أصلًا.
فعلم النحو مثلًا عبارة عن «كلّ فاعل مرفوع، كلّ مفعول منصوب، كلّ مضاف إليهمجرور» وهكذا، ولادخل للعلم بهذهالمسائل والقواعد فيعلمالنحو.
فالحقّ تعريفه على مذاق المشهور بأنّه «القواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة».
وخرج بقيد «الممهّدة» العلوم التي لها دور في استنباط الأحكام، لكنّها لم تدوّن لهذا الغرض، كأدبيّات العرب واللغة وتفسير القرآن.
نقد كلام المشهور في المقام
وأورد المحقّق الخراساني رحمه الله على هذا التعريف بأنّه ليس جامعاً للأفراد لوجهين: