نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين جلد : 1 صفحه : 495
الرابع:
في الحمل المجازي
الحقّ
ما ذهب إليه المحقّقون منهم صاحب الكفاية من أنّه لا يعتبر في صدق المشتقّ حقيقةً
التلبّس بالمبدء حقيقةً كما في «الماء جارٍ» بل يكفي التلبّس به ولو مجازاً كما في
«الميزاب جارٍ» فإسناد الجاري إلى الميزاب وإن كان إسناداً إلى غير ما هو له
وبالمجاز، إلّاأنّه في الإسناد لا في الكلمة، فالمشتقّ في مثل المثال بما هو مشتقّ
قد استعمل في معناه الحقيقي وإن كان مسنداً إلى الميزاب بالإسناد المجازي، خلافاً
لصاحب الفصول، حيث تخيّل أنّه من قبيل المجاز في الكلمة
[1].
هذا
تمام الكلام في المشتقّ، وبه تمّ ما أردنا إيراده في المقدّمة.