responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 456

اللفظ ووضعه سعةً وضيقاً [1].

هذا ما أورده بعض الأعلام على المحقّق الخراساني رحمه الله في المقام.

ويمكن المناقشة في كلامه بوجه آخر أيضاً، وهو أنّه لو سلّمنا جريان الاستصحاب في الشبهات المفهوميّة لكان جارياً في الفرض الأوّل‌ [2] أيضاً، لأنّ زيداً وإن كان منقضياً عنه المبدء في حال صدور الحكم وشككنا في صدق العالم عليه حقيقةً، إلّاأنّه كان قبله عالماً قطعاً، فيستصحب ليترتّب عليه وجوب الإكرام، إذ لا يشترط في جريان الاستصحاب ترتّب الأثر على المستصحب في ظرف اليقين، بل يكفي ترتّبه عليه في ظرف الشكّ فقط.

والحاصل: أنّ المحقّق الخراساني رحمه الله إن كان قائلًا بعدم جريان الاستصحاب في الشبهة المفهوميّة كان المرجع أصالة البراءة في كلا الموردين، وإن كان قائلًا بجريانه فيها كان المرجع هو الاستصحاب كذلك، فالتفصيل بينهما بجعل المورد الأوّل مجرى البراءة والثاني مجرى الاستصحاب باطل قطعاً على كلا المبنيين.

إشارة إلى‌ الأقوال في مسألة المشتقّ‌

إذا عرفت ما ذكرنا من المقدّمات فاعلم أنّ الأقوال في المسألة وإن كثرت‌ [3]، إلّاأنّها حدثت بين المتأخّرين بعدما كانت ذات قولين بين المتقدّمين كما قال المحقّق الخراساني رحمه الله‌ [4].


[1] محاضرات في اصول الفقه 1: 269.

[2] وهو ما إذا كان صدور الحكم بعد الانقضاء في مقابل الفرض الثاني الذي كان صدوره قبل الانقضاء. م ح- ى.

[3] من أراد الاطّلاع على تمام الأقوال فليراجع إلى‌ الكتب المفصّلة كالقوانين والفصول. منه مدّ ظلّه.

[4] كفاية الاصول: 64.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست