responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 437

لها ضيق ذاتي لا مجال معه لتوهّم الدلالة في ضمن المهملات.

4- أنّ القول باستقلال كلّ من المادّة والهيئة في الوضع يستلزم دلالتهما على معنيين مستقلّين، وهو خلاف الضرورة، إذ لا يفهم من كلمة «ضارب» مثلًا إلّا معنى واحد.

وفيه:- مضافاً إلى‌ كونه وارداً على مذهب الكوفيّين والبصريّين أيضاً- أنّ دلالة المادّة على معناها مندكّة في دلالة الهيئة، بحيث لا يفهم منها إلّامعنى مندكّ في معنى الهيئة، وبالجملة: إنّ الواضع وإن لم يلاحظ أيّ هيئة في مقام وضع الموادّ، وأيّ مادّة في مقام وضع الهيئات، بل كلّ منهما مستقلّة في مقام الوضع، إلّاأنّ المادّة لا تحصّل لها في مقام الاستعمال إلّابتحصّل هيئتها، وهي مركّبة معها تركيباً اتّحاديّاً، ودلالتها على المعنى أيضاً كذلك، فنسبة المادّة إلى‌ الهيئة في هذا المقام كنسبة الهيولى إلى‌ الصورة في الاتّحاد.

البحث حول دلالة [1] الفعل على الزمان‌

ثمّ إنّه قد اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان، حتّى أخذوا الاقتران بها في تعريفه، وهو خطأ كما قال المحقّق الخراساني رحمه الله.

برهان صاحب الكفاية لإثبات عدم دلالة الفعل على الزمان‌

واستدلّ عليه بعدم دلالة الأمر ولا النهي عليه، بل على إنشاء طلب الفعل أو الترك، غاية الأمر نفس الإنشاء بهما في الحال، كما هو الحال في الإخبار بالماضي أو المستقبل أو بغيرهما كما لا يخفى.


[1] اريد بها الدلالة التضمّنيّة التي يكون فيها المدلول جزءً لمعنى الدالّ، لا الالتزاميّة التي يكون فيها خارجاً عنه لازماً له. منه مدّ ظلّه.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست