responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 432

شأنه، أنّا وإن كنّا نعتقد بوحدانيّته تعالى‌، إلّاأنّ كثيراً من الناس يعتقدون بتكثّر الآلهة، فوضع لفظ الجلالة لمفهوم عامّ وهو الذات المستجمعة لجميع الصفات الكماليّة ليس بلغو، لتعلّق الحاجة باستعماله في ذلك المفهوم العامّ عند البحث عن التوحيد، وإن كان منحصراً في فرد واحد خارجاً بحسب اعتقادنا، فوقوع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة إنّما هو لاحتمال رعاية الواضع حاجة الناس إلى‌ استعماله في المفهوم العامّ.

وأمّا الاستشهاد بكلمة «الواجب» فغريب من مثله، وذلك لأنّ «الواجب» بمعنى الثابت والضروري، وله فردان: ضروري الوجود، وضروري العدم.

نعم، لفظ «واجب الوجود» لا يعمّ ضروري العدم، إلّاأنّه لا وضع لهذا المركّب سوى وضع جزئيه. على أنّ هذا أيضاً مفهوم عامّ، لشموله واجب الوجود بالذات، وبالغير، وبالقياس إلى‌ الغير، والأوّل وإن انحصر باللَّه سبحانه، إلّاأنّه أجنبيّ عن وضع لفظ بإزاء جامع ينحصر بفرد، إذ لا وضع لهذا المركّب مستقلّاً عن أجزائه، فالانحصار فيه ناشٍ عن تركّبه من مفاهيم متعدّدة.

كلام الاستاذ البروجردي والخوئي في المقام‌

ومنها: ما أفاده سيّدنا الاستاذ البروجردي وبعض الأعلام وهو أنّ الألفاظ الدالّة على زمن صدور الفعل، كالمقتل والمضرب، ونحوهما لم توضع لخصوص ظرف الزمان مستقلّاً، حتّى تكون مشتركاً لفظيّاً بين الزمان والمكان، بل وضعت هذه الألفاظ للدلالة على ظرف صدور الفعل زماناً كان أو مكاناً، فتكون مشتركاً معنويّاً بينهما، فيمكن النزاع فيها باعتبار كون بعض‌

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست