responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 423

بقي الكلام فيما يكون ذاتيّاً بالنسبة إلى‌ بعض أفراده وعرضيّاً بالنسبة إلى‌ بعض آخر، كالموجود والعالم وسائر أوصاف الباري تعالى‌ المتّحدة مع الذات.

والظاهر دخولها في محلّ النزاع، إذ البحث إنّما هو في هيئة المشتقّ مع قطع النظر عن كونها قالباً لمادّة خاصّة، فإذا قلنا: «هيئة الفاعل والمفعول هل وضعت لخصوص المتلبّس بالمبدء في الحال، أو للجامع بينه وبين ما انقضى عنه» يشمل لمثل الموجود والعالم، بل لمثل الناطق من العناوين الذاتيّة التي تكون على وزن الفاعل أيضاً.

فعلى هذا ينحصر الخارج عن محلّ النزاع بالعناوين الذاتيّة التي ليست على هيئة المشتقّات.

الثانية: حيثيّة أنواع المشتقّات‌

لا إشكال ولا خلاف في عدم شمول النزاع للأفعال والمصادر المزيد فيها [1] لعدم اتّحادهما مع الذات وجريهما عليها، ولذا لا يكون قولنا: «زيد ضَرَبَ» قضيّة حمليّة، لعدم تحقّق الحمل والهوهويّة فيه.

إنّما الخلاف في أنّ النزاع هل يعمّ جميع المشتقّات الاخرى من اسمي الفاعل والمفعول وصيغة المبالغة والصفة المشبهة واسم الزمان والمكان والآلة، أو يختصّ ببعضها؟

البحث حول ما أفاده صاحب الفصول رحمه الله في المقام‌

ذهب صاحب الفصول رحمه الله إلى‌ عدم الشمول، وقال باختصاص النزاع باسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبهة وما يلحق بها من المصادر المستعملة


[1] وأمّا المصادر المجرّدة فسيأتي الكلام في كونها مشتقّة أو جامدة. منه مدّ ظلّه.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست