responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 411

نقد كلام صاحبي الكفاية والمعالم رحمهما الله‌

ويمكن المناقشة فيما أفاده المحقّق الخراساني رحمه الله أخيراً بأنّه لو اريد من تثنية العين مثلًا فردان من الجارية وفردان من الباكية لم يكن من قبيل استعمالها في المعنيين، بل من قبيل استعمال المفرد فيهما، فإنّ علامة التثنية وهي الألف أو الياء مع النون إنّما تدلّ على إثنين ممّا اريد من مفردها، ففي الفرد المذكور اريد من العين، العين الباكية والعين الجارية، وعلامة التثنية الملحقة بها لا تدلّ إلّا على تضاعف ما اريد من المفرد، وهذا أصل معنى التثنية لا أكثر منه‌ [1].

وبه قد انقدح فساد ما ذهب إليه صاحب المعالم رحمه الله من جواز استعمال التثنية والجمع في الأكثر حقيقةً، فإنّه لا يتصوّر استعمالهما فيه أصلًا.

وأمّا المفرد فاستعماله في أكثر من معنى قابل للتصوّر، وهو ممكن عقلًا، جائز من قبل الواضع، ويكون بنحو الحقيقة لا المجاز كما تقدّم.


[1] ولاحظ لتوضيح ذلك قوله تعالى‌: «وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا» الحجرات: 9. فإنّ هيئة التثنية في كلمة «طائفتان» لا تدلّ على الكثرة، بل الدالّ عليها إنّما هو مادّتها، أعني «طائفة»، فالتثنية لا تدلّ إلّاعلى تضاعف ما دلّ عليه المادّة، سواء كانت شيئاً واحداً كرجل ورجلين، أو شيئين كعين وعينين إذا اريد من المفرد العين الباكية والعين الجارية، أو جماعة، كطائفة وطائفتين. منه مدّ ظلّه.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست