responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 395

في استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد

الأمر الثاني عشرفي استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد

ولا يخفى أنّ النزاع يعمّ ما إذا كان المستعمل فيه معنيين حقيقيّين أو مجازيّين أو مختلفين.

وقبل البحث ينبغي تقديم أمرين لتحرير محلّ النزاع:

الأوّل: أنّ البحث إنّما هو فيما إذا اريد كلّ من المعنيين أو المعاني من اللفظ على سبيل الانفراد والاستقلال كما إذا لم يستعمل إلّافيه، لا فيما إذا اريد منه الجامع بين المعنيين أو عنوان أحد المعنيين أو اريد أحدهما بالأصالة والآخر بالتّبع.

الثاني: أنّ ظاهر كلام القدماء كصاحبي المعالم والقوانين أنّ النزاع في جواز الاستعمال بمعنى ترخيص الواضع له بعد الفراغ عن إمكانه، خلافاً للمحقّق الخراساني رحمه الله ومن تبعه، حيث جعلوا النزاع في إمكانه الوقوعي.

فلابدّ لنا من البحث في مقامين:

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست