ذهب
المشهور إلى أنّ موضوع العلم هو الجامع بين موضوعات مسائله كما تقدّم [1]، واختاره المحقّق الخراساني رحمه الله
حيث قال: إنّ موضوع كلّ علم- وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة، أي بلا واسطة
في العروض- هو نفس موضوعات مسائله عيناً وما يتّحد معها خارجاً، وإن كان يغايرها
مفهوماً تغاير الكلّي ومصاديقه والطبيعي وأفراده
[2].
فموضوع
علم النحو مثلًا هو الكلمة والكلام، والفاعل الذي هو موضوع مسألة «كلّ فاعل مرفوع»
مصداق للكلمة.
نقد
نظريّة المشهور والمحقّق الخراساني رحمه الله
وفيه: أنّ موضوع العلم وموضوع المسائل أمر واحد في بعض العلوم، كالعرفان،
فإنّ موضوعه وكذلك موضوع مسائله هو اللَّه سبحانه وتعالى.
والنسبة
بينهما في بعض آخر من العلوم عموم من وجه، كالاصول، فإنّ موضوعه «الأدلّة الأربعة»
أو «الحجّة في الفقه»، ونحن نبحث فيه مثلًا عن أنّ «صيغة الأمر هل تدلّ على الوجوب
أم لا؟»، وهذا البحث لا يختصّ بالأوامر القرآنيّة والروائيّة، بل يعمّ أوامر
الموالي العرفيّة أيضاً.
والكتاب
والسنّة لا يختصّان بصيغة الأمر، بل بعض ما صدق عليه أنّه