responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 382

الاستفسار وإحراز إرادته الصحيح.

وفيه: أنّ حمل كلام المقرّ على خصوص الصحيح ليس لأجل استعماله فيه، بل لأجل الانطباق عليه بمعونة القرينة.

توضيح ذلك: أنّ اللفظ وإن وضع للجامع الأعمّ من الصحيح والفاسد، ويستعمل دائماً فيه، إلّاأنّه قد يراد بذاك الجامع الأعمّ خصوص الصحيح أو الفاسد بانطباقه عليه بمعونة القرينة، كما أنّه قد يراد به نفسه، والقرينة الموجودة في المقام على انطباقه على الصحيح لغويّة الإقرار لو أراد البيع الفاسد، لعدم ترتّب أثر عليه أصلًا، والعاقل لا يتكلّم بكلام لغو، فالبيع وضع للأعمّ واستعمله المقرّ أيضاً فيه، لكن أراد به خصوص الصحيح بانطباقه عليه بمعونة القرينة المذكورة.

ثمرة النزاع في المعاملات‌

ربما يتخيّل في بادئ النظر أنّ ثمرة البحث جواز الرجوع إلى‌ إطلاق مثل‌ «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» [1] و «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» [2] و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [3] على قول الأعمّي وعدمه على قول الصحيحي كما في باب العبادات، ولذا استشكل على الشهيد الأوّل رحمه الله حيث قال في القواعد بأنّ ألفاظ العبادات والمعاملات سوى الحجّ‌ [4] كلّها وضعت للصحيح، ومع ذلك تمسّك بالمطلقات في باب المعاملات.

لكنّ التحقيق أنّ بين البابين فرقاً أساسيّاً يقتضي التفرقة بينهما في جريان‌


[1] البقرة: 275.

[2] النساء: 29.

[3] المائدة: 1.

[4] أمّا الحجّ فقال بكونه موضوعاً للأعمّ، لوجوب إتمامه ولو كان فاسداً، بخلاف سائر العبادات. والمحقّق النائيني رحمه الله تعرّض لكلام الشهيد رحمه الله في فوائد الاصول 1 و 2: 79، فراجع. م ح- ى.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست