responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 379

أيضاً ليس لها إلّامعنى شرعي كما هو واضح، فيحمل الصحيح منها على الصحيح عند الشارع لا محالة، بخلاف المعاملات، فإنّها كما تكون معهودةً شرعاً تكون معهودةً عند العقلاء أيضاً، فإذا قلنا بكون ألفاظها موضوعةً للصحيح منها فهل المراد هو الصحيح عند الشارع أو عند العقلاء؟

وحاصل الجواب: أنّ المعنى الموضوع له شرعاً وعرفاً واحد بحسب المفهوم، وهو العقد المؤثّر لأثر كذا، والاختلاف إنّما هو بحسب المحقّقات والمصاديق لا بحسب المفهوم الموضوع له.

البحث حول ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه الله‌

وأورد عليه سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام‌ «مدّ ظلّه» بأنّ الموضوع له لا يكون العقد الصحيح بالحمل الأوّلي، لعدم تبادره من البيع ونحوه، ولا بالحمل الشائع، لأنّ الصحيح بالحمل الشائع إنّما هو الأفراد والوجودات الخارجيّة، وهو يستلزم كون الموضوع له جزئيّاً، فإنّ «العقد» وإن كان كلّيّاً، إلّاأنّه يصير جزئيّاً بسبب تقيّده بقيد جزئي كما هو واضح، وهل يلتزم المحقّق الخراساني رحمه الله بهذا مع ذهابه في باب العبادات إلى‌ عموم الوضع والموضوع له؟! بل ذهب في باب الحروف أيضاً إلى‌ عمومهما، خلافاً للمشهور القائلين بعموم الوضع وخصوص الموضوع له، فكيف يمكن أن يلتزم في باب المعاملات بما أنكره حتّى في باب الحروف؟!

فإذن لابدّ على القول بالصحيح من القول بوضعها لماهيّة إذا وجدت في الخارج كانت صحيحة [1]، وهذا مفهوم كلّي إلّاأنّه يستلزم كون الاختلاف بين‌


[1] فالبيع مثلًا: هو العقد على مبادلة مال بمال الذي إذا وجد في الخارج كان صحيحاً. م ح- ى.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست