responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 365

في أدلّة القول بالأعمّ‌

أدلّة القول بالأعمّ‌

وقد استدل الأعمّي أيضاً بامور:

1- ما قد عرفت آنفاً من أنّ طريقة العقلاء وضع الألفاظ للأعمّ من المركّبات التامّة، والظاهر أنّ الشارع غير متخطّئ عن هذه الطريقة.

2- أنّ محلّ النزاع كما مرّ هو الصحّة من حيث الأجزاء والشرائط الشرعيّة، وأمّا سائر الشرائط مثل قصد القربة وعدم الابتلاء بالمزاحم الأقوى فعدم دخولها في المسمّى موضع وفاق، وكيف يمكن الالتزام بعدم صدق الصلاة حقيقةً على الفاقدة لفاتحة الكتاب مثلًا، وصدقها كذلك على الفاقدة لقصد القربة، مع أنّ قصد القربة روح العبادة؟!

وبعبارة اخرى: إنّ الصحيحي أيضاً قائل في الواقع بأنّ الصلاة مثلًا وضعت للأعمّ من الصحيح، إلّاأنّه فصّل بين موارد الفساد، فقال: إذا كان الفساد لأجل الإخلال بقصد القربة مثلًا تسمّى صلاةً حقيقةً، وإذا كان لأجل الإخلال بفاتحة الكتاب ونحوها لا تسمّى صلاة إلّابالعناية والمجاز، وهو يستلزم أن تكون الصلاة الفاقدة لفاتحة الكتاب أفسد من الفاقدة لقصد القربة! لكنّ الأعمّي يقول: كلتاهما صلاة حقيقةً.

نعم، إذا فقد العمل لبعض الأركان مثلًا لا يصدق عليه اسم الصلاة إلّا مجازاً، حتّى على القول بالأعمّ. وهذا مؤيّد للقول بالأعمّ لو لم يكن دليلًا.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست