responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 362

وفيه: أنّ نفي الحقيقة في الرواية الاولى أيضاً يمكن أن يكون ادّعاءً، ولا دليل على كونه بنحو الحقيقة.

فإن قلت: المحتاج إلى‌ الدليل والقرينة إنّما هو المجاز، وأمّا الحقيقة فيكفي لإثباتها عدم الدليل على العناية والمجاز، لجريان أصالة الحقيقة حينئذٍ.

قلت: أصالة الحقيقة إنّما تجري عند الشكّ في المراد، والمراد في المقام معلوم، إذ دخالة فاتحة الكتاب والطهور في صحّة الصلاة متّفق عليها، وإنّما الشكّ والاختلاف في أمر آخر، وهو أنّ المسمّى بالصلاة هل هو الصلاة الصحيحة أو الأعمّ؟

وبالجملة: لا دليل على كون نفي الحقيقة في هذه الروايات بنحو الحقيقة، فلايتمّ استدلال الصحيحي بها.

في الاستدلال بحكمة الوضع على القول بالصحيح‌

ومنها: دعوى القطع بأنّ طريقة الواضعين وضع الألفاظ للمركّبات التامّة، لأنّه قضيّة الحكمة الداعية إلى‌ الوضع، فإنّ حكمة الوضع هي الحاجة إلى‌ استعمال الألفاظ عند تفهيم المقاصد، وهذا كثيراً ما يجري في المركّبات التامّة والمعاني الصحيحة التي تترتّب عليها الآثار المترقّبة منها، وأمّا الناقص الذي لا يترتّب عليه الأثر فالحاجة وإن دعت أحياناً إلى‌ استعمال اللفظ فيه أيضاً، إلّا أنّه ليس على حدّ دعا إلى‌ إدخاله في الموضوع له، بل يكفي الإحالة إلى‌ الاستعمالات المجازيّة في تلك الموارد القليلة. والظاهر أنّ الشارع غير متخطّئ عن هذه الطريقة [1].


[1] كفاية الاصول: 46.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست