responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 345

عنوان «المطلوب» أو ملزوماً مساوياً له، والأوّل غير معقول، لبداهة استحالة أخذ ما لا يتأتّى إلّامن قبل الطلب في متعلّقه، مع لزوم الترادف بين لفظة الصلاة مثلًا والمطلوب، وعدم جريان البراءة مع الشكّ في أجزاء العبادات وشرائطها، لعدم الإجمال حينئذٍ في المأمور به، وإنّما الإجمال فيما يتحقّق به، وفي مثله لا مجال لها كما حقّق في محلّه‌ [1]، مع أنّ المشهور القائلين بالصحيح قائلون بها في الشكّ فيها.

وبهذا الإشكال الأخير يشكل لو كان البسيط هو ملزوم المطلوب أيضاً.

ولا يخفى أنّ هذا الإيراد لو تمّ لبطل قول الصحيحي، فلابدّ من القول بالأعمّ، إذ مع استحالة تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة لا مجال إلى‌ الصحيح، لأنّ تصوير الجامع وإن لم يكن لازماً علينا، إلّاأنّه لازم على الشارع، لكونه واضعاً، ولا يمكن الوضع لمعنى بدون تصوّره، فلابدّ من إمكان تصويره.

كلام صاحب الكفاية في تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة

وأجاب المحقّق الخراساني رحمه الله عنه بأنّا نختار الشقّ الثالث، وهو أنّ الجامع أمر بسيط ملزوم لعنوان «المطلوب» ولا يرد عليه الإشكال، إذ ليس المقام من قبيل الشكّ في المحصّل، لأنّ الشكّ في المحصّل إنّما هو فيما إذا كان المأمور به أمراً مسبّباً عن مركّب مردّد بين الأقلّ والأكثر، كالطهارة المسبّبة عن الغسل والوضوء فيما إذا شكّ في أجزائهما على فرض كون الطهارة أمراً نفسانيّاً غيرهما متحصّلًا عنهما، وما نحن فيه ليس كذلك، لأنّ الجامع موجود بعين وجود


[1] وبعبارة اخرى: لو كان الجامع عنوان «المطلوب» لكان المقام من قبيل الشكّ في المحصّل، ولا تجري‌البراءة فيه كما حقّق في محلّه. م ح- ى.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست