responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 338

إنتهى كلامه رحمه الله.

ويمكن أن يتأيّد أوّلًا: بتسمية التكبيرة الاولى في الصلاة بتكبيرة الإحرام، وبما ورد في بعض الأخبار من أنّ «تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم» [1] فإنّهما يشعران بأنّ الصلاة حالة خاصّة ينافيها بعض الأعمال، كالتكلّم والضحك والبكاء، فتحرم بمجرّد الدخول في الصلاة، وتبقى حرمتها إلى‌ أن يتحقّق المحلّل، إذ لو كانت نفس الركوع والسجود وسائر الأجزاء فلا ينافيها هذه الأعمال.

وثانياً: بأنّا نقول: «فلان شرع في الصلاة» لمن اشتغل بأوّل جزء منها، و «هو فيها» لمن كان في أثنائها، و «فرغ منها» لمن أتى بآخر جزئها، إذ لو كانت الصلاة مركّبة من الأجزاء لم تصحّ هذه التعبيرات، لعدم وجود الصلاة إلّابعد تحقّق جميع أجزائها، كسائر المركّبات.

نقد نظريّة الاستاذ البروجردي رحمه الله حول الجامع‌

ولكن فيه‌ أوّلًا: أنّه لا يعقل أن يتحقّق الصورة إلّابعد تحقّق جميع موادّه، فكيف يمكن أن يتحقّق الخشوع الخاصّ في أوّل الصلاة مع كونه بمنزلة الصورة والأجزاء بمنزلة المادّة؟

وثانياً: أنّه خلاف فهم العرف، فإنّهم يرون أنّ الصلاة نفس هذه الأجزاء والشرائط.

وأمّا ما ذكرناه من التأييد فيمكن أن يُجاب عنه بأنّ الشارع جعل للصلاة


[1] مستدرك الوسائل 4: 136، كتاب الصلاة، الباب 1 من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث 7.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست