responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 336

كالوجود، فإنّ له ماهيّة مبهمة تدرك ولا توصف إلّابخواصّها [1] وآثارها.

هذا هو الطريق الوحيد لتصوير الجامع للصحيحي والأعمّي كليهما.

والفرق بينهما أنّ الصحيحي يقول بأنّ الجامع المسمّى ما له هذه الآثار والخواصّ بالفعل، والأعمّي يقول بأنّه ما هو المقتضي لها، بمعنى أنّه لو كان واجداً لجميع الأجزاء والشرائط لأثّر فيها وإن لم يكن مؤثّراً بالفعل‌ [2].

هذا حاصل كلام المحقّق الاصفهاني رحمه الله.

وهو- مع اشتماله على مطالب علميّة دقيقة- مردود، لاستلزامه عدم تمكّن المتشرّعة من توصيف الصلاة مثلًا قبل نزول الآيات وصدور الروايات المبيّنة لآثارها وخواصّها، مع أنّهم إذا سئلوا عن معنى الصلاة كانوا متمكِّنين من بيانها حتّى قبل بيان خواصّها في الآيات والروايات، على أنّ هذه الآثار آثار الوجود الخارجي كما مرّ، فلا يمكن أن تكون مبيّنة للماهيّة.

كلام السيّد البروجردي رحمه الله في الجامع للصحيحي‌

وقال سيّدنا الاستاذ البروجردي رحمه الله- وهو القائل بالصحيح-: إنّ الجامع بين الأفراد الصحيحة من الصلاة مثلًا توجّه خاصّ وتخشّع مخصوص من العبد لساحة مولاه، فإليك بيانه:

إنّ جميع مراتب الصلاة مثلًا بما لها من الاختلاف في الأجزاء والشرائط تشترك في كونها نحو توجّه خاصّ وتخشّع مخصوص من العبد لساحة مولاه، يوجد هذا التوجّه الخاصّ بإيجاد أوّل جزء منها ويبقى إلى‌ أن تتمّ، فيكون هذا


[1] كتوصيفها بأنّها ما يمكن أن يخبر عنه. م ح- ى.

[2] نهاية الدراية 1: 101.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست