responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 332

لأنّ الصحيح هاهنا ما كان واجداً للأجزاء والشرائط الشرعيّة وإن كان فاقداً لسائر الشرائط، كما إذا صلّى في سعة الوقت وترك إزالة النجاسة عن المسجد وقلنا بفسادها لاشتراط صحّتها بعدم الابتلاء بالمزاحم الأقوى عقلًا، فهذه الصلاة مع كونها فاسدة بحسب مقام الامتثال وسقوط التكليف، صحيحة بالمعنى المراد في المقام من الصحّة، فالجامع المتصوّر عند الصحيحي لابدّ من أن يعمّها مع أنّه لا يعمّها آثار الجامع المذكورة في كلام المحقّق الخراساني رحمه الله، لاختصاصها بالصلاة الصحيحة من جميع الجهات، ولا تترتّب على الفاسدة ولو من جهة فقدانها لشرط عقلي.

وبالجملة: لو أراد بقوله: «لكنّك عرفت أنّ الصحيح اعتبارهما فيها» [1] خصوص الشرائط الشرعيّة لكان دليله لإثبات الجامع أخصّ من المدّعى.

ولأجل هذه المناقشات اختار كلّ من تلامذته طريقاً آخر.

فذهب المحقّق النائيني رحمه الله إلى‌ عدم لزوم تصوير الجامع كما مرّ.

رأي المحقّق العراقي رحمه الله في المقام ونقده‌

وذهب المحقّق العراقي رحمه الله إلى‌ أنّ الجامع ليس جامعاً ماهويّاً مقوليّاً، كالإنسان الذي هو جامع بين زيد وعمرو وبكر مثلًا لاشتراكهم في الماهيّة وكونهم من مقولة واحدة، لعدم إمكان تصوير الجامع المقولي بين أجزاء الصلاة مثلًا، لكونها مركّبة من مقولات مختلفة، ووحدتها وحدة اعتباريّة، فضلًا عن تصويره بين أفرادها الصحيحة المختلفة اختلافاً فاحشاً جدّاً، فإنّ بعضها صلاة الحاضر المختار الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط، وبعضها صلاة


[1] أي: اعتبار الأجزاء والشرائط في التسمية. م ح- ى.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست