responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 324

فيه عنده ما كان واجداً لهما وإن كان فاقداً للشرائط العقليّة، فإنّه لا يضرّ بالصحّة في مقام التسمية، بل يضرّ بالصحّة في مقام الامتثال وسقوط التكليف، والأعمّي أيضاً يريد من الصحيح ما كان واجداً لهما ومن الفاسد ما كان فاقداً لبعض الأجزاء أو الشرائط الشرعيّة، ويقول: إنّ الموضوع له أو المستعمل فيه أعمّ من الصحيح والفاسد.

تصوير الجامع‌

تصوير الجامع في الصحيح والأعمّ‌

ومنها: أنّ المحقّق الخراساني رحمه الله قال: لابدّ على كلا القولين من قدر جامع في البين كان هو المسمّى بلفظ كذا [1].

وتوجيه اللابدّيّة: أنّ الوضع أو الاستعمال في ألفاظ العبادات إمّا أن يكون من سنخ الوضع العامّ والموضوع له العامّ- كما هو الحقّ وقد مرّ بيانه- أو من قبيل الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ، أو عكسه، ولا يمكن القول بكونه من سنخ الوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ، لاستلزامه كثرة الأوضاع بعدد وجودات المأمور به في الخارج.

وعلى كلّ واحد من الاحتمالات الثلاثة لابدّ من تحقّق قدر جامع في البين، لأنّه لازم عموم الوضع في الثاني، والموضوع له في الثالث، وكليهما في الأوّل.

فلابدّ من تحقّق قدر جامع بين الأفراد الصحيحة على الصحيح، وبين الأفراد الصحيحة والفاسدة على الأعمّ.

وذهب المحقّق النائيني رحمه الله إلى‌ عدم لزوم تصوير الجامع، لعدم الفرق بين المركّبات الشرعيّة والتكوينيّة المخترعة في هذه الجهة، فكما أنّ مخترع السيّارة


[1] كفاية الاصول: 39.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست