responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 317

الفحشاء وما هو معراج المؤمن ونحوهما، فالصلاة الصحيحة ما يترتّب عليه هذه الآثار [1].

فإنّ هذه الآثار أيضاً من عوارض الوجود الخارجي، لعدم كون ماهيّة الصلاة بل ولا وجودها الذهني ناهية عن الفحشاء والمنكر أو معراج المؤمن، كما هو واضح.

فالحقّ أنّه لا مفرّ عن هذا الإشكال إلّابتغيير عنوان النزاع وتبديل كلمة «الصحيح» ب «تامّ الأجزاء والشرائط»، فإنّه ماهيّة كلّيّة يمكن وضع اللفظ لها أو استعماله فيها.

فتلخّص من جميع ما ذكرناه أنّ التعبير الصحيح في محلّ النزاع أن يقال:

«الأصل في استعمالات الشارع هل هو استعماله ألفاظ العبادات في خصوص تامّة الأجزاء والشرائط منها أو الأعمّ».

وقد اجيب عن الإشكال بوجهين آخرين:

أ- أنّ المراد بالصحّة الصحّة التعليقيّة، وهي لا تأبى الفساد الفعلي، لإمكان كون عمل فاسداً فعلًا، صحيحاً تعليقاً، كما إذا أتى بصلاة الظهر مثلًا ثلاث ركعات، فإنّها فاسدة بالفعل، لكنّها لو انضمّ إليها ركعة اخرى لكانت صحيحة.

وفيه أوّلًا: أنّ المراد بالصحيح في عنوان محلّ النزاع ما هو مقابل للفاسد، فاريد الصحّة الفعليّة لا التعليقيّة.

وثانياً: أنّه لا يمكن حمل كلام القائل بالصحيح على الصحّة التعليقيّة، لأنّ النهي عن الفحشاء والمنكر ومعراجيّة المؤمن وقربانيّة كلّ تقيّ التي جعلها


[1] كفاية الاصول: 39.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست