responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 315

فإذا لم تشتمل على الركوع مثلًا يطلق عليها أنّها فاسدة، لا لكونها مركّبة من أجزاء منها الركوع وهي فاقدة له، بل لعدم ترتّب الآثار المترقّبة عليها.

تصوير محلّ النزاع بناءً على عموميّة معنى العبادات‌

ومنها: أنّ ألفاظ العبادات مسانخة [1] لأسماء الأجناس في عموميّة الوضع والموضوع له، ويدلّ عليه أمران:

الأوّل: التبادر، فإنّا إذا سمعنا لفظ الصلاة مثلًا لا ينتقل الذهن إلى‌ الأفراد، بل إلى‌ الطبيعة كما هو واضح.

الثاني: أنّه لا ريب في أنّ المراد بها في لسان الأدلّة مثل آية: «إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ» [2] ونحوها معنى عامّ، ولا يمكن القول بأنّها لم تستعمل فيها في معناها.

وبالجملة: لا ريب في عموميّة ألفاظ العبادات من حيث الوضع والموضوع له بناءً على ثبوت الحقيقة الشرعيّة، ومن حيث المستعمل فيه بناءً على عدمه، سواء قلنا في المقام بالصحيح أو بالأعمّ.

إذا عرفت هذا فنقول: يشكل تصوير محلّ النزاع، لعدم إمكان القول بالصحيح ثبوتاً، لأنّ المعنى العامّ الذي تصوّره الشارع من الصلاة مثلًا عند الوضع أو الاستعمال لو كان صلاة الحاضر الجامعة لتمام الأجزاء والشرائط لم تكن صحيحةً للمسافر، ولو كان صلاة المسافر كذلك لم تكن صحيحة للحاضر، والصلاة مع الطهارة الترابيّة أيضاً صحيحة في حالة، فاسدة في‌


[1] التعبير بالمسانخة، ليشمل القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة، لعدم تحقّق الوضع عليه، ولكنّ‌المستعمل فيه يكون عامّاً. م ح- ى.

[2] العنكبوت: 45.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست