responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 312

والشرائط لو كان لكلّ جزء أو شرط قرينة خاصّة، كما إذا قال: صلِّ وكبِّر واركع واسجد و ...

نعم، لو كان الدالّ على جميع الأجزاء والشرائط قرينة واحدة عامّة- كما إذا قال: صلِّ وائت بسائر الأجزاء والشرائط- لأمكن تصوير النزاع على قوله أيضاً، بأن يقال: إنّ قضيّة القرينة هل هي تمام الأجزاء والشرائط أو هما في الجملة؟

معنى الصحّة والفساد

ومنها: أنّه ذهب المحقّق الخراساني رحمه الله إلى‌ أنّ الصحّة عند الكلّ بمعنى واحد، وهو التماميّة، وتفسيرها بإسقاط الإعادة والقضاء كما عن الفقهاء، أو بموافقة الأمر أو الشريعة كما عن المتكلِّمين، أو غير ذلك‌ [1]، إنّما هو بالمهمّ لكلّ منهم من الأثر، لوضوح اختلافه بحسب اختلاف الأنظار، فلمّا كان غرض الفقيه هو وجوب القضاء أو الإعادة أو عدم الوجوب فسّر صحّة العبادة بسقوطهما، وكان غرض المتكلّم هو حصول الامتثال الموجب عقلًا لاستحقاق المثوبة فسّرها بما يوافق الأمر تارةً وبما يوافق الشريعة اخرى، وهذا لا يوجب تعدّد المعنى، كما لا يوجبه اختلافها بحسب الحالات من السفر والحضر والاختيار والاضطرار إلى‌ غير ذلك كما لا يخفى، ومنه ينقدح أنّ الصحّة والفساد أمران إضافيّان، فيختلف شي‌ء واحد صحّةً وفساداً بحسب الحالات، فيكون تامّاً بحسب حالة وفاسداً بحسب اخرى‌ [2].

وهو رحمه الله وإن لم يبيّن معنى الفساد إلّاأنّ مقتضى كلامه أن يكون بمعنى‌


[1] كتفسيرها بالسلامة واعتدال المزاج كما عن الأطبّاء. منه مدّ ظلّه.

[2] كفاية الاصول: 39 و 220.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست