نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين جلد : 1 صفحه : 303
ثمرة
النزاع في الحقيقة الشرعيّة
ثمّ
بناءً على مشي المشهور في هذا البحث وقع النزاع في ترتّب الثمرة عليه، وفي أنّها
ما هي؟
قال
المحقّق الخراساني رحمه الله: وأمّا الثمرة بين القولين فتظهر في لزوم حمل الألفاظ
الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة على معانيها اللغويّة مع عدم الثبوت وعلى
معانيها الشرعيّة على الثبوت فيما إذا علم تأخّر الاستعمال [1].
فإذا
وصل إلينا خبر معتبر بأنّ الشارع المقدّس قال: «صلِّ عند رؤية الهلال» فلابدّ من
الحكم بوجوب الصلاة عند الرؤية لو قلنا بثبوت الحقيقة الشرعيّة وعلمنا بتأخّر
الاستعمال، ومن الحكم بوجوب الدّعاء عندها لو لم تثبت أو جهل تقدّم الاستعمال
وتأخّره.
وذهب
بعضهم إلى أنّ تلك الألفاظ تحمل على المعاني الشرعيّة بناءً على الثبوت وإحراز
تأخّر الاستعمال، لكنّها لا تحمل على المعاني اللغويّة بناءً على عدمه، بل مجملة
مردّدة بينهما.
إن
قلت: إذا دار الأمر بين الحقيقة والمجاز تجري أصالة الحقيقة، فلم لا تحمل في الفرض
الثاني على المعاني اللغويّة؟