responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 279

لأنّ الواقع لا يخلو من امور ثلاثة، وهي أن يكون المحمول هو اللفظ أو المعنى أو المركّب منهما، وقد عرفت الإشكال في جميعها في المقام.

نعم، لا بأس بالجواب الثاني هنا أيضاً، وهو أنّ صحّة الحمل عند أهل المحاورة علامة الحقيقة.

رأي المحقّق العراقي رحمه الله في المقام‌

وفصّل المحقّق العراقي رحمه الله بين ما إذا اتّحد الموضوع والمحمول مفهوماً كقولنا:

«الإنسان بشر» وبين ما إذا تغايرا بحسبه كقولنا: «الحيوان الناطق إنسان» فجعل الأوّل علامة الحقيقة، بخلاف الثاني، لأنّ الموضوع والمحمول مع كونهما متّحدين ذاتاً ووجوداً خارجاً، لا يصحّ استعمال أحدهما في مكان الآخر، نظراً إلى‌ ما بين المفهومين من التغاير وكونه في أحدهما مركّباً وفي الآخر بسيطاً [1].

نقد كلام المحقّق العراقي رحمه الله في المسألة

والحقّ عدم تماميّة هذا التفصيل، لأنّا لو أغمضنا عن الإشكال المتقدّم لكان صحّة الحمل علامة الحقيقة وإن كان الموضوع مركّباً والمحمول بسيطاً، فإنّ صحّة الحمل في هذه الموارد تكشف عن كون المحمول أيضاً مركّباً عند العقل من الجنس والفصل، والموضوع مع كونه مركّباً جعل موضوعاً مع قطع النظر عن التركيب وإلّا فلم يصحّ الحمل أصلًا، لا أنّه صحيح ومع ذلك لا يكون علامة الحقيقة، لعدم صحّة حمل البسيط على المركّب بما هو مركّب.

هذا تمام الكلام في صحّة الحمل والسلب.


[1] نهاية الأفكار 1 و 2: 67.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست