responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 27

3- ما يلحقه بواسطة الجزء المساوي.

4- ما إذا توسّط بينهما أمر خارج مساوٍ للمعروض.

5- العرض اللاحق للشي‌ء بواسطة الخارج الأعمّ.

6- ما إذا كان العروض لأجل الخارج الأخصّ.

7- ما يعرضه بواسطة أمر مباين بنحو الواسطة في الثبوت.

8- ما يلحقه لأجل أمر مباين بنحو الواسطة في العروض.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّهم اختلفوا في العرض الذاتي والغريب على أقوال:

كلام صاحب الكفاية والمحقّق السبزواري رحمهما الله في ذلك‌

ذهب المحقّق الخراساني رحمه الله إلى‌ أنّ العرض الذاتي ما يلحق الشي‌ء بلا واسطة في العروض‌ [1]، أي مايلحقه حقيقةً، من دون تجوّز وعناية.

وعليه فالقسم الأخير يكون عرضاً غريباً، وسائر الأقسام السبعة جميعها تكون أعراضاً ذاتيّة.

وهذا ما ذهب إليه الحكيم السبزواري رحمه الله قبل صاحب الكفاية، حيث قال في حاشية الأسفار:

والحقّ في معنى العرض الذاتي أن يقال: هو ما يكون عارضاً للشي‌ء ووصفاً له بالحقيقة بلا شائبة مجاز أو كذب، أي يكون من قبيل ما يقال له عند أهل العربيّة: الوصف بحال الشي‌ء، لا الوصف بحال متعلّق الشي‌ء، وبعبارة اخرى: العرض الذاتي ما لا يكون له واسطة في العروض‌ [2].


[1] كفاية الاصول: 21.

[2] الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة 1: 32.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست