الاولى: أنّ التبادر هو انسباق أحد المعاني المحتملة إلى الذهن من دون أن
ينتقل إليه سائر المعاني، لا انتقال الذهن إلى أحدها أوّلًا ثمّ إلى البقيّة.
الثانية: أنّه لا يختصّ بما إذا استعمل اللفظ ودار أمره بين المعنى الحقيقي
والمجازي، بل يعمّ ما إذا دار أمره بين الاستعمال الصحيح والغلط أيضاً، بل ما إذا
لم يتحقّق الاستعمال أصلًا كما إذا قال الجاهل باللغة العربيّة المريد لمعرفة معنى
الماء: «جئني بماء» فإذا أتاه المأمور كأساً من الماء يعرف الآمر أنّ معناه:
المايع
الخاصّ الذي ما في الكأس أحد مصاديقه، لانسباقه إلى ذهن المخاطب العارف باللغة،
وواضح أنّ الاستعمال لم يتحقّق في هذا المثال، لعدم معرفة الآمر
[1] العلامة الاولى في كتب القدماء تنصيص أهل
اللغة، لكنّ المتأخّرين لم يتعرّضوا له لعدم حجّيّة قول اللغوي عند أكثرهم. منه
مدّ ظلّه.
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين جلد : 1 صفحه : 269