responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 263

ما ذكرناه من أنّ العلقة الوضعيّة مختصّة بصورة إرادة تفهيم المعنى، وليس مرادهما من ذلك أخذ الإرادة التفهيميّة في المعنى الموضوع له لكي يرد عليه ما أورد [1].

انتهي كلامه ملخّصاً.

نقد ما أفاده المحقّق الخوئي «مدّ ظلّه» في المقام‌

وفيه أوّلًا: أنّه مبنيّ على ما اختاره من كون حقيقة الوضع هي التعهّد والالتزام، ونحن لم نسلّم هذا المبنى في ذلك البحث‌ [2].


[1] محاضرات في اصول الفقه 1: 117.

[2] يمكن أن يقال: إنّ المحقّق الخوئي «مدّ ظلّه» لم يحصر البحث على مبناه، فإنّه بعد توجيه ما اختاره على طبق مبناه قال:

بل إنّ الأمر كذلك حتّى على ما سلكه القوم في مسألة الوضع من أنّه أمر اعتباري، فإنّ الأمر الاعتباري يتبع الغرض الداعي إليه في السعة والضيق، فالزائد على ذلك لغو محض، ولمّا كان الغرض الباعث للواضع على الوضع قصد تفهيم المعنى من اللفظ وجعله آلةً لإحضار معناه في الذهن عند إرادة تفهيمه فلا موجب لجعل العلقة الوضعيّة واعتبارها على الإطلاق، حتّى في اللفظ الصادر عن لافظ من غير شاعر، كالنائم والمجنون ونحوهما، فإنّ اعتباره في أمثال هذه الموارد من اللغو الظاهر.

وإن شئت فقل: حيث إنّ الغرض الباعث على الوضع هو إبراز المقاصد والأغراض خارجاً فلا محالة لا يزيد سعة الوضع عن سعة ذلك الغرض، فإنّه أمر جعلي واختياره بيد الجاعل، فله تقييده بما شاء من القيود إذا دعت الحاجة إلى‌ ذلك، وبما أنّ الغرض في المقام قصد التفهيم فلا محالة تختصّ العلقة الوضعيّة بصورة إرادة التفهيم.

فالنتيجة هي انحصار الدلالة الوضعيّة بالدلالة التصديقيّة على جميع المسالك والآراء في تفسير حقيقة الوضع من دون فرق في المسألة بين رأينا وسائر الآراء.

لكنّ الاستاذ «مدّ ظلّه» لم يتعرّض لهذه الفقرة من كلامه، ولعلّه لم يعتدّ بها، لأجل تضعيفها من قبل المحقّق الخوئي نفسه، فإنّه عقيب التصريح بعدم الفرق في المسألة بين رأيه وسائر الآراء قال:

نعم، الفرق بينهما في نقطة واحدة، وهي أنّ ذلك الانحصار حتميّ على القول بالتعهّد دون غيره من الأقوال. م ح- ى.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست