responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 258

بيان ما هو الحقّ في المسألة

والحقّ ما ذهب إليه المحقّقون منهم المحقّق الخراساني صاحب الكفاية، من عدم دخالتها فيما وضع له الألفاظ أصلًا.

واستُدِلّ عليه بوجوه:

الأوّل: التبادر، فإنّا إذا سمعنا لفظ «الإنسان» مثلًا يتبادر منه إلى‌ الذهن نفس معناه، وهو «الحيوان الناطق» لا هو مع كونه مراداً للّافظ [1].

الثاني: صحّة الحمل في الجمل، مثل «زيد قائم» بلا تصرّف في ألفاظ الأطراف، مع أنّه لو كانت موضوعة لها بما هي مرادة لما صحّ بدونه، لأنّ الإرادة المأخوذة في الموضوع غير الإرادة المأخوذة في المحمول‌ [2]، وحيث إنّ التغاير في الجزء أو القيد يوجب التغاير في الكلّ أو المقيّد، فلا يتحقّق بين الموضوع والمحمول الهوهويّة التي هي ملاك الحمل، فلو كانت الإرادة داخلةً فيما وضع له الألفاظ فلابدّ في القضايا الحمليّة إمّا من القول بعدم صحّتها وهو خلاف الضرورة، أو القول بتجريد ألفاظها من الإرادة، وهو أيضاً خلاف الوجدان‌ [3].

الثالث: أنّ الإرادة لو كانت داخلةً في المعنى الموضوع له لكان الوضع في عامّة الألفاظ عامّاً والموضوع له خاصّاً، لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له اللفظ، وهو خلاف الوجدان، وخلاف ما صرّحوا به من أنّ الموضوع له في أسماء الأجناس عامّ كالوضع‌ [4].


[1] نهاية الأفكار للمحقّق العراقي 1 و 2: 64.

[2] لكونهما شخصين من الإرادة: أحدهما متعلّق باللّافظ وزيد، والآخر به وبالقائم. م ح- ى.

[3] كفاية الاصول: 31.

[4] المصدر نفسه.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست