responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 225

وذلك لأنّ ما أوردناه على صاحب الكفاية وارد على المشهور أيضاً، فإنّهم أيضاً يقولون بتحقّق اعتبارين في المقام وإن لم يصرّحوا بذلك.

توضيح ذلك: أنّهم قالوا: «حقيقة الإنشاء استعمال اللفظ في المعنى ليتحقّق في وعاء الاعتبار» وواضح أنّ سببيّة اللفظ لاعتبار المعنى من قبل الشارع والعقلاء أيضاً أمر اعتباري، ضرورة عدم تحقّق علقة تكوينيّة بينهما، بل اعتبر الشارع أو العقلاء كونه سبباً له مع تحقّق الشرائط، فالملكيّة المتحقّقة عقيب لفظ «بعت» أمر اعتباري، وسببيّة هذا اللفظ لاعتبارها أمر اعتباري آخر.

فما ذهب إليه المشهور أيضاً مستلزم للقول بتحقّق اعتبارين للعقلاء والشارع، وهو خلاف الوجدان كما قلنا في ذيل كلام المحقّق الخراساني رحمه الله، فهذه مناقشة اخرى عليهم.

فحيث إنّ هذه المناقشة مشتركة بين كلام صاحب الكفاية ومسلك المشهور مع خلوّ كلامه عن الإشكال الأوّل‌ [1] الذي كان وارداً عليهم يكون ما ذهب إليه في معنى الإنشاء أرجح الأقوال.


[1] وهو استلزام كلام المشهور لخروج بيع الغاصب لنفسه عن تعريف الإنشاء مع كونه من أفراده بلاإشكال. منه مدّ ظلّه.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست