responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 219

فلو تلفّظت بقولك: «بعت» في مقام الإنشاء لتحقّق وجود إنشائي للملكيّة، ولو تلفّظت به ثانياً أو تلفّظ به شخص آخر لتحقّق لها وجود إنشائي آخر [1].

نقد مسلك المحقّق الخراساني رحمه الله حول حقيقة الإنشاء

وفيه:- مضافاً إلى‌ ما سيأتي من الإشكال في تحقّق وجود إنشائي لمثل الطلب من الامور الواقعيّة [2]- أنّ كلامه يستلزم أن يكون للعقلاء في البيع الجامع لشرائطه اعتباران: اعتبار الوجود الإنشائي للملكيّة، واعتبار الملكيّة [3]، وهو خلاف الوجدان، لأنّا لا نجد لهم إلّااعتباراً واحداً، وهو اعتبار الملكيّة فقط. هذا.

كلام المحقّق الاصفهاني رحمه الله في المقام‌

وللمحقّق الشيخ محمّد حسين الاصفهاني رحمه الله بيان آخر في المقام، ويدّعي أنّ كلام صاحب الكفاية أيضاً يحمل عليه، فإليك عين بيانه:

قوله: وأمّا الصيغ الإنشائيّة فهي على ما حقّقناه في بعض فوائدنا موجدة


[1] كفاية الاصول: 87، والفوائد «المطبوعة في آخر حاشية فرائد الاصول»: 285.

[2] توضيحه: أنّ المحقّق الخراساني رحمه الله عدل عن مسلك المشهور في حقيقة الإنشاء إلى‌ ما اختاره من أنّ‌الإنشاء «هو القول الذي يقصد به إيجاد المعنى في نفس الأمر» ليعمّ مثل بيع الغاصب وإنشاء الطلب، فلا يرد عليه ما أورد عليهم.

وهو وإن كان حقّاً بالنسبة إلى‌ مسألة بيع الغاصب، إلّاأنّه لا يصحّ بالنسبة إلى‌ إنشاء الطلب، فإنّ الامور الواقعيّة لا يمكن إيجادها بوجود إنشائي، وإن ذهب المحقّق الخراساني رحمه الله إلى‌ إمكانه في مبحث الأوامر، والبحث معه من هذه الجهة موكول إلى‌ ذلك المبحث. م ح- ى.

[3] وعليه فلا يخرج بيع الغاصب لنفسه عن تعريف الإنشاء، لأنّ العقلاء وان لا يعتبروا فيه الملكيّة، إلّاأنّهم‌يعتبرون وجودها الإنشائي بالصيغة الجارية على فم الغاصب. م ح- ى.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست