نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين جلد : 1 صفحه : 193
قصد
المتكلّم بإفادة ضيق المعنى الاسمي، فما يستعمل فيه الحرف ليس إلّا الضيق في عالم
المفهوميّة من دون لحاظ نسبة خارجيّة حتّى في الموارد الممكنة كما في الجواهر
والأعراض، فضلًا عمّا يستحيل فيه تحقّق نسبة ما كما في صفات الواجب تعالى وما
شاكلها.
وعلى
الجملة: حيث إنّ الأغراض تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والحالات فالمستعملين [1] بمقتضى تعهّداتهم النفسانيّة يتعهّدون
أن يتكلّموا بالحروف أو ما يشبهها عند تعلّق أغراضهم بتفهيم حصص المعاني
وتضييقاتها، فلو أنّ أحداً تعلّق غرضه بتفهيم الصلاة الواقعة بين زوال الشمس
وغروبها يبرزه بقوله: «الصلاة بين الحدّين حكمها كذا» وهكذا.
والذي
دعاني إلى اختيار هذا القول أسباب أربعة:
السبب
الأوّل: بطلان سائر الأقوال والآراء.
السبب
الثاني: أنّ المعنى الذي ذكرناه مشترك فيه بين جميع موارد استعمال الحروف من
الواجب والممكن والممتنع على نسق واحد، وليس في المعاني الاخر ما يكون كذلك كما
عرفت.
السبب
الثالث: أنّ ما سلكناه في باب الوضع من أنّ حقيقة الوضع هي:
«التعهّد والتباني» ينتج الالتزام بهذا القول لا
محالة، ضرورة أنّ المتكلّم إذا قصد تفهيم حصّة خاصّة فبأيّ شيء يبرزه إذ ليس
المبرز له إلّاالحرف أو ما يقوم مقامه.
السبب
الرابع: موافقة ذلك للوجدان ومطابقته لما ارتكز في الأذهان، فإنّ الناس
يستعملونها لإفادة حصص المعاني وتضيّقاتها في عالم المعنى، غافلين