responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 169

فالاختلاف بين الاسم والحرف في الوضع يكون موجباً لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر، وإن اتّفقا فيما له الوضع.

وقد عرفت بما لا مزيد عليه أنّ نحو إرادة المعنى لا يكاد يمكن أن يكون من خصوصيّاته ومقوّماته‌ [1].

إنتهى كلامه رحمه الله.

نقد نظريّة المحقّق الخراساني رحمه الله في وضع الحروف‌

أقول: كلامه رحمه الله في مقام الفرق بين الاسم والحرف ذو احتمالين:

أ- أنّ الفرق بينهما إنّما هو شرط الواضع، بمعنى أنّه شرط على المستعملين وألزمهم بأن لا يستعملوا الاسم إلّافيما إذا لوحظ المعنى مستقلّاً، ولا الحرف إلّا فيما إذا لوحظ حالةً للغير.

وفيه أوّلًا: أنّه ليس في معاجم اللغة من هذا الشرط والإلزام عين ولا أثر، فمن أين علمتم به مع أنّ هذه المعاجم هي الطريق الوحيد لمعرفة مثل هذه الامور؟!

وثانياً: لا يجب رعاية شروط الواضع فيما إذا لم يكن لها دخل فيما وضع له.

نعم، لو قلنا بأنّ الواضع هو اللَّه سبحانه لوجب اتّباع جميع أوامره التي منها شرط الواضع، بخلاف ما إذا قلنا بأنّه هو البشر كما عرفت.

إن قلت: فكيف يجب رعاية الشروط التي في ضمن العقد حيث يجب على المشتري خياطة الثوب التي التزم بها في ضمن عقد البيع؟

قلت: لزوم رعاية هذا القسم من الشروط إنّما هو لأجل قبولها من قبل من‌


[1] كفاية الاصول: 25.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست