responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 155

القول بكون وضع الحروف كذلك- مشتركاً لفظيّاً بين ملايين معنى، وهو وإن أمكن عقلًا، إلّاأنّه بعيد من الأذهان.

كلام صاحب الكفاية والمحقّق العراقي في القسم الرابع‌

وأمّا القسم الرابع: فقال المحقّق الخراساني رحمه الله وتلامذته باستحالته.

واستدلّ‌ [1] عليه بأنّه لو كان الآلة لملاحظة الكلّي هو الفرد والخصوصيّة، كعنوان «زيد» مثلًا، فامتناعه واضح، ضرورة أنّ الفرد والخصوصيّة يباين مفهوماً مع مفهوم العامّ والكلّي، ومعه لا يمكن جعله وجهاً وعنواناً له، وأمّا لو كان آلة اللحاظ هو الكلّي المقيّد، كالإنسان المتقيّد بالخصوصيّة الزيديّة أو العمريّة، ولو بنحو دخول التقيّد وخروج القيد، فكذلك أيضاً، فإنّه مع حفظ جهة التقيّد بالخصوصيّة فيه يباين لا محالة مفهوماً مع الإنسان المطلق الجامع بين هذه الحصّة وغيرها، ومع إلغاء جهة التقيّد وتجريده عن الخصوصيّة ولحاظه بما أنّه قابل للانطباق عليه وعلى غيره يرجع إلى‌ عموم الوضع والموضوع له‌ [2].

مقالة المحقّق الرشتي في القسم الرابع‌

وذهب المحقّق الميرزا حبيب اللَّه الرشتي‌ [3] صاحب كتاب «بدائع الأفكار» إلى‌ إمكانه، ولعلّ مراد صاحب الكفاية رحمه الله ببعض الأعلام في قوله: «ولعلّ خفاء


[1] المستدلّ هو المحقّق العراقي رحمه الله في نهاية الأفكار، وهذا الاستدلال توضيح ما في الكفاية، كما قال‌الاستاذ «مدّ ظلّه».

[2] كفاية الاصول: 24، ونهاية الأفكار 1 و 2: 37.

[3] كان من أجلّاء تلامذة الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله. منه مدّ ظلّه.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست