responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 106

خواصّ التأثير والتأثّر الواقعيّين.

نعم، هو وارد على المحقّق الخراساني رحمه الله حيث ذهب إلى‌ أنّ العلوم أيضاً كذلك، أي لا يترتّب على علم واحد أكثر من أثر واحد.

وبالجملة: تعريف الإمام‌ «مدّ ظلّه» أسدّ التعاريف المتداولة، وإن لا يخلو من بعض الإشكالات، منها ما تقدّم من خروج بعض الاصول العمليّة عنه.

في المايز بين القاعدة الاصوليّة والفقهيّة

ما هو المايز بين القاعدة الاصوليّة والفقهيّة؟

بقي هنا شي‌ء، وهو بيان الفرق بين القاعدة الاصوليّة والفقهيّة، وفيه أقوال:

1- كلام المحقّق النائيني رحمه الله في المقام‌

قال المحقّق النائيني رحمه الله: إنّ المايز بين المسألة الاصوليّة والقاعدة الفقهيّة بعد اشتراكهما في أنّ كلّاً منهما يقع كبرى لقياس الاستنباط، هو أنّ المستنتج من المسألة الاصوليّة لا يكون إلّاحكماً كلّيّاً، بخلاف المستنتج من القاعدة الفقهيّة، فإنّه يكون حكماً جزئيّاً، وإن صلحت في بعض الموارد لاستنتاج الحكم الكلّي أيضاً، إلّاأنّ صلاحيّتها لاستنتاج الحكم الجزئي هو المايز بينها وبين المسألة الاصوليّة، حيث إنّها لا تصلح إلّالاستنتاج حكم كلّي، كما يأتي تفصيله في أوائل مباحث الاستصحاب إن شاء اللَّه‌ [1]، إنتهى كلامه هنا.

وما ذكره في مبحث الاستصحاب لأجل الفرق بينهما أمران:

أحدهما: أنّ القواعد الفقهيّة تتعلّق بعمل آحاد المكلّفين بلا واسطة اخرى، بخلاف المسائل الاصوليّة، فإنّها لا تعلّق لها بعمل الآحاد ابتداءً إلّابعد تطبيق‌


[1] فوائد الاصول 1 و 2: 19.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست