نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 3 صفحه : 322
الوصف
لو لم يقع الإخلال بالمتابعة فيه؟
و
لا يبتني ذلك على أنّ الصلاة هل هي اسم لنفس الأفعال و الأقوال و الهيئات الواقعة
فيها التي يوجد شيء منها و ينعدم، و يوجد شيء آخر، أو أنها عبارة عن الخضوع و
الخشوع المتحقّق بالشروع، و يستمر إلى آخر الأفعال؟ و ذلك لأنّه على التقدير
الثاني أيضا يمكن البحث في أنّ الصلاة التي هي عبارة عن الأمر الواحد الذي يستمرّ
بعد وجوده، هل يكون وقوعها في جماعة مشروطا برعاية المتابعة في جميع الأفعال
الواجبة معه، بحيث كان الإخلال بها و لو في خصوص التسليم مضرّا و مانعا عن وقوع
شيء منها كذلك، أو أنّ المتابعة في كلّ فعل شرط لوقوع الحال المقارن معه متّصفا
بوصف الجماعة؟
و
كيف كان، فعلى تقدير استفادة الشرطية يقع الكلام في أنّ المشروط له المتابعة هل هو
المجموع أو الأبعاض؟ و لا يذهب عليك أنّ إجمال الرواية على هذا التقدير دليل على
ما ذكرنا من عدم كونها بصدد إفادة الوجوب الشرطيّ أصلا حتّى يقع فيها الاجمال من
هذه الحيثية، بل مفادها مجرّد الحكم التكليفيّ النفسي، و لا تقدح مخالفته بصحّة
الصلاة و لا بصحّة الاقتداء أصلا كما لا يخفى.
ثمَّ
إنّك عرفت أنّ الروايات الواردة من طرقنا أكثرها واردة في رفع الرأس من الركوع أو
السجود قبل الإمام، و بعضها وارد في خصوص السبق إلى الركوع،
و
لا بدّ لنا من التكلّم في هذين الفرعين فنقول:
فروع:
الفرع
الأول: رفع الرأس من الركوع أو السجود قبل الإمام
لو
رفع الرأس من الركوع أو السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه، ففيه صورتان
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 3 صفحه : 322