responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 312

المسلم، فإنّه لا يترك الصلاة حتّى يكون الإتيان بها رياء فالرياء الذي قد يصدر من المسلم إنّما هو في الخصوصيات المقترنة مع أصل الطبيعة الموجبة لترجيح بعض أفرادها على بعض، فالأخبار الواردة فيه لو لم نقل بشمولها لمثل ذلك لكان اللازم أن يقال بكونها مسوقة لبيان حكم بعض الأفراد النادرة كما لا يخفى.

و بالجملة: فلا ينبغي الإشكال في البطلان في هذا القسم.

إنّما المهمّ في الباب ملاحظة حال ما لو كان الترجيح لبعض الخصوصيات و الأفراد على البعض الآخر، مستندا إلى الجاه، دون الرياء الذي وردت فيه الروايات الكثيرة الدالّة على حرمته و بطلان العمل به، مضافا إلى كونه منافيا لقصد التقرّب المعتبر في العبادة [1].

و الكلام في الجاه قد يقع من حيث الحكم التكليفي المتعلّق به، و أنّه هل يكون محرّما أم لا؟ و قد يقع من جهة الحكم الوضعي و أنّه هل يكون مبطلا للعبادة من جهة دعوى منافاته لقصد التقرّب المعتبر في العبادة أم لا؟ و قد يقع فيما تقتضيه الأدلّة الخاصّة الواردة فيه فنقول:

لا ينبغي الارتياب في أنّ الجاه قد يترتّب عليه بعض من الأمور المهمّة الدينية، كترويج المعروف و حصول الاجتناب عن بعض المعاصي بسببه، و في هذا الفرض لا إشكال في جواز تحصيل هذا الجاه لهذا الغرض بل وجوبه، و كذا في جواز حفظه بعد وجوده بل و في وجوبه، و ليس حبّ تحصيل مثل ذلك أو حفظه من الرذائل الأخلاقية و المبغوضات الشرعية كما هو واضح.

و قد لا يترتّب عليه ذلك، و لكنّه في صورة اقترانه بالعبادة لا يتجاوز عن مجرّد تعلّق الحبّ بهذا المقدار، و هو أن يكون مجرّد الإمامة التي يترتّب عليها متابعة


[1] راجع الوسائل 1: 64 و 70. أبواب مقدّمة العبادات ب 11 و 12.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست