نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 3 صفحه : 270
هذه
الجهة- و هي عدم قادحيّة ارتكاب شيء منهما مع الندم و قادحيته مع عدمه- لا يوجب
اشتراكهما من جميع الجهات، مضافا إلى أنّه يكفي في الفرق بينهما أنّ ارتكاب
الكبيرة قادح في العدالة مع عدم التوجّه و الالتفات إلى صدورها أيضا حتّى يندم و
يتوب، و هذا بخلاف الصغيرة فإنّه مع ارتكابها لا تزول العدالة عند عدم التّوجّه و الالتفات
فتدبّر.
و
بالجملة: فلا ينبغي الارتياب فيما ذكر بناء على ما فسّرنا به الصحيحة المتقدّمة.
نعم،
لو قيل: بأنّ قوله عليه السّلام: «و يعرف اجتناب الكبائر» ليس من أجزاء المعرّف
للعدالة، بل أمارة شرعية عليها، كما استظهره بعض الأعاظم من المعاصرين على ما عرفت
من كلامه [1]، فلا دليل حينئذ على كون العدالة هي
الملكة الرادعة عن ارتكاب خصوص الكبائر.
بل
مقتضى قوله عليه السّلام: «أن تعرفوه بالستر و العفاف.». أنّ العدالة هي ملكة
الستر و العفاف الباعثة على كفّ البطن و الفرج و اليد و اللسان عن كلّ ذنب، سواء
كان من الكبائر أو من الصغائر.
غاية
الأمر أنّ الأمارة على ذلك هي الاجتناب العمليّ عن خصوص الكبائر، و من المعلوم أنّ
الرجوع إلى الإمارة إنّما هو مع عدم العلم بخلافها الذي يتحقّق بارتكاب صغيرة من
الصغائر.
هذا،
و قد عرفت أنّ هذا المعنى بعيد عن سياق الرواية و أنّ الظاهر منها هو ما ذكرنا.
ثمَّ
إنّ المحقّق الهمداني ذكر في هذا المقام كلاما، ملخّصه: إنّ الذي يقوى في النظر
أنّ صدور الصغيرة أيضا- إذا كان عن عمد و التفات إلى حرمتها كالكبيرة- مناف