responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 263

1- رواية الأعمش الدالّة على أنّها ثلاث و ثلاثون‌ [1].

2- رواية عبد العظيم الدالّة على أنّها عشرون‌ [2].

3- رواية الفضل الدالّة على أنّها ثلاث و ثلاثون‌ [3]. و الظاهر اتّحادها مع رواية الأعمش و الاختلاف بينهما يسير، لأنّه ذكر في رواية الأعمش أنّ الاشتغال بالملاهي التي تصدّ عن ذكر اللَّه عزّ و جلّ مكروهة، و لكنّه عدّ من الكبائر في رواية الفضل.

و قد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّه لا محيص عن الالتزام باتّصاف سبع من المعاصي بكونها كبيرة بقول مطلق، و هي السبع المذكورة في الروايات الدالّة على أنّ الكبائر سبع، أو أكبرها سبع، أو على أنّ رتبة سائر الكبائر أدنى من رتبتها كما تدلّ عليه رواية الأعمش.

و أمّا ما عدى السبع فما ذكر في مثل رواية الأعمش فالظاهر أنّها كبيرة بالإضافة إلى ما دونها صغيرة بالإضافة إلى السبع التي هي فوقها، و بمثل هذا يجمع بين ما دلّ على أنّ الزنا و السرقة ليستا من الكبائر كروايتي محمّد بن حكيم و محمّد ابن مسلم‌ [4]، و ما دل على أنّهما منها كروايتي الفضل و الأعمش.

وجه الجمع، أنّ ما دلّ على عدم كونهما من الكبائر يراد به عدم كونهما من الكبائر بقول مطلق، و عدم كونهما في عرض المعاصي التي هي أكبر الكبائر، و ما دلّ على كونهما، منها يراد به أنّهما كبيرتان بالإضافة إلى ما تحتهما من المعاصي.


[1] الوسائل 15: 331. أبواب جهاد النفس و ما يناسبه ب 46 ح 36.

[2] الوسائل 15: 318 و 329. أبواب جهاد النفس و ما يناسبه ب 46 ح 2 و 33.

[3] الوسائل 15: 318 و 329. أبواب جهاد النفس و ما يناسبه ب 46 ح 2 و 33.

[4] الوسائل 15: 325 و 330. أبواب جهاد النفس و ما يناسبه ب 46 ح 18 و 35.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست