3-
رواية الفضل الدالّة على أنّها ثلاث و ثلاثون
[3]. و الظاهر اتّحادها مع رواية الأعمش و الاختلاف بينهما يسير، لأنّه
ذكر في رواية الأعمش أنّ الاشتغال بالملاهي التي تصدّ عن ذكر اللَّه عزّ و جلّ
مكروهة، و لكنّه عدّ من الكبائر في رواية الفضل.
و
قد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّه لا محيص عن الالتزام باتّصاف سبع من المعاصي
بكونها كبيرة بقول مطلق، و هي السبع المذكورة في الروايات الدالّة على أنّ الكبائر
سبع، أو أكبرها سبع، أو على أنّ رتبة سائر الكبائر أدنى من رتبتها كما تدلّ عليه
رواية الأعمش.
و
أمّا ما عدى السبع فما ذكر في مثل رواية الأعمش فالظاهر أنّها كبيرة بالإضافة إلى
ما دونها صغيرة بالإضافة إلى السبع التي هي فوقها، و بمثل هذا يجمع بين ما دلّ على
أنّ الزنا و السرقة ليستا من الكبائر كروايتي محمّد بن حكيم و محمّد ابن مسلم [4]، و ما دل على أنّهما منها كروايتي
الفضل و الأعمش.
وجه
الجمع، أنّ ما دلّ على عدم كونهما من الكبائر يراد به عدم كونهما من الكبائر بقول
مطلق، و عدم كونهما في عرض المعاصي التي هي أكبر الكبائر، و ما دلّ على كونهما،
منها يراد به أنّهما كبيرتان بالإضافة إلى ما تحتهما من المعاصي.
[1] الوسائل 15: 331. أبواب جهاد النفس و ما
يناسبه ب 46 ح 36.
[2] الوسائل 15: 318 و 329. أبواب جهاد النفس و
ما يناسبه ب 46 ح 2 و 33.
[3] الوسائل 15: 318 و 329. أبواب جهاد النفس و
ما يناسبه ب 46 ح 2 و 33.
[4] الوسائل 15: 325 و 330. أبواب جهاد النفس و
ما يناسبه ب 46 ح 18 و 35.
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 3 صفحه : 263