responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 232

تصنيف، و هكذا فهرست الشيخ قدّس سرّه.

فعدم تعرّضه لبعض من الرواة باعتبار عدم كونه مصنّفا لا يدلّ على عدم كونه ثقة عنده، كما يظهر من بعض المتأخّرين في مشتركاته‌ [1]، حيث اعتمد في عدم وثاقة الراوي على مجرّد عدم كونه مذكورا في تلك الكتب، مع أنّ الظاهر أنّه يمكن استكشاف وثاقة الراوي من تلاميذه الذين أخذوا الحديث عنه، فإذا كان الآخذ مثل الشيخ أو المفيد أو الصدوق أو غيرهم من الأعلام خصوصا مع كثرة الرواية عنه لا يبقى ارتياب في وثاقته أصلا.

و حينئذ ينقدح صحة ما أفاده العلّامة الطباطبائي من الحكم بصحّة هذه الرواية و إن كان أحمد بن محمد بن يحيى الواقع في ابتداء سند الرواية لم يقع عنه في تلك الكتب ذكر و لا تعرّض، لأنّ وثاقته تستفاد من رواية الصدوق و الشيخ عنه خصوصا مع كثرة رواياته، حيث إنّه كان رواية كتب أبيه بإجازة منه، و إن لم يكن له كتاب، و لأجله لم يذكر في شي‌ء من تلك الكتب، فالإنصاف أنّه لا مجال للمناقشة في مثل هذا السند أصلا، فافهم و اغتنم.

المقام الثاني: في دلالة الرواية، و نقول: الظاهر أنّ السؤال فيها إنّما هو عن حقيقة العدالة و ما هو المراد منها في لسان الشرع، و إن كان ظاهر عبارته يعطي أنّ السؤال إنّما هو عن الأمارة المعرّفة لها بعد العلم بحقيقتها، و أنّها هي الملكة النفسانية الكذائية.

و ذلك لأنّ لفظ العدالة و كذا الفسق و إن كان مستعملا كثيرا في صدر الإسلام و في عصر نزول القرآن بل قبله، و قد عرفت الآيات التي استعملت فيها هذه اللفظة و ما يقابلها [2]، و كان اعتبار العدالة في الشاهد معروفا بين المسلمين من ذلك العصر


[1] تنقيح المقال 1: 95.

[2] الطلاق: 2، الحجرات: 7، البقرة: 282، المائدة: 106.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست