responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 217

من حيث الجماعة و الانفراد، يمكن لنا أن نستكشف جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد بالمعنى الذي عرفت أنّه المراد من العدول هنا، لا كمثل العدول من العصر إلى الظهر في مورد نسيانها، أو العدول من الإتمام إلى القصر أو العكس في موارد التخيير بينهما.

و نحكم بالجواز مطلقا سواء كان اختياريّا أو اضطراريّا، خصوصا مع أنّ الصلاة عبارة عن الأمر الذي يوجد بالشروع في أجزائها و يدوم إلى آخر الإتيان بها، و لا تكون عبارة عن مجموع الأفعال و الأقوال الذي لا يتحقّق إلّا بعد تحقق أجزائها بأجمعها حتّى يستبعد حينئذ التبعيض كما لا يخفى.

و دعوى أنّ الاشتغال بأصل التكليف بالصلاة يقتضي عدم العدول بعد الشكّ في جوازه.

مدفوعة: بأنّه لا مجال لجريان قاعدة الاشتغال بعد كون الشكّ في حصول البراءة ناشئا إمّا عن احتمال كون الجماعة ممّا تجب بالشروع، أو عن احتمال كون العدول موجبا لفسادها.

و الأول مجرى أصل البراءة، لكون الشكّ في حدوث تكليف وجوبيّ، و كذا الثاني، لأنّ مرجعه إلى الشكّ في شرطية البقاء و الإدامة على هذه الحالة، و هو مجرى البراءة على ما حققناه من جريان أصل البراءة عقلا و نقلا في موارد الشكّ في الأقلّ و الأكثر الارتباطيّين.

فانقدح ممّا ذكرنا أنّه لم ينهض شي‌ء من أدلّة المنع على إثباته، لكنّ الاحتياط خصوصا في مثل الصلاة ممّا لا يحسن تركه.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست