نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 3 صفحه : 197
المبحث
الأول: حكم صلاة الجماعة من حيث الوجوب و الاستحباب
لا
إشكال و لا خلاف عندنا «معاشر الإمامية» في عدم وجوب الجماعة في الصلوات الخمس
اليومية، و كذا في غيرها من الصلوات الواجبة و المندوبة، نعم تجب في خصوص صلاة
الجمعة عند اجتماع شرائط وجوبها [1]، كما أنّه قد تجب في غيرها بالنذر و شبهه و ضيق الوقت عن الإتيان
بها فرادى، لأجل بطء المأموم في قراءته و سرعة الإمام فيها.
فإنّه
يجب في هذه الموارد أن يصلّي جماعة، فإن خالف و لم يصلّ كذلك، فإن كانت مخالفته في
حال السهو عن تعلّق النذر مثلا بالإتيان بها جماعة، فالظاهر صحة صلاته، و إن كانت
مخالفته عن عمد و التفات، فتارة: يكون متعلّق نذره شاملا للصلاة المعادة جماعة
بحيث كان غرضه متعلقا بأصل الإتيان بالصلاة في جماعة، و اخرى: لا يكون متعلّق نذره
شاملا لها، بل كان منذورة هو الإتيان بفريضته في الجماعة.
فعلى
الأول تصحّ صلاته فرادى، لتمكنه من الإتيان بمنذوره، و على الثاني