responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 197

المبحث الأول: حكم صلاة الجماعة من حيث الوجوب و الاستحباب‌

لا إشكال و لا خلاف عندنا «معاشر الإمامية» في عدم وجوب الجماعة في الصلوات الخمس اليومية، و كذا في غيرها من الصلوات الواجبة و المندوبة، نعم تجب في خصوص صلاة الجمعة عند اجتماع شرائط وجوبها [1]، كما أنّه قد تجب في غيرها بالنذر و شبهه و ضيق الوقت عن الإتيان بها فرادى، لأجل بطء المأموم في قراءته و سرعة الإمام فيها.

فإنّه يجب في هذه الموارد أن يصلّي جماعة، فإن خالف و لم يصلّ كذلك، فإن كانت مخالفته في حال السهو عن تعلّق النذر مثلا بالإتيان بها جماعة، فالظاهر صحة صلاته، و إن كانت مخالفته عن عمد و التفات، فتارة: يكون متعلّق نذره شاملا للصلاة المعادة جماعة بحيث كان غرضه متعلقا بأصل الإتيان بالصلاة في جماعة، و اخرى: لا يكون متعلّق نذره شاملا لها، بل كان منذورة هو الإتيان بفريضته في الجماعة.

فعلى الأول تصحّ صلاته فرادى، لتمكنه من الإتيان بمنذوره، و على الثاني‌


[1] الخلاف 1: 541 مسألة 279 و ص 593 مسألة 355، المعتبر 2: 414، المنتهى 1: 363، تذكرة الفقهاء 4: 228 مسألة 528، مدارك الأحكام 4: 310- 314، جامع المقاصد 2: 501- 502، مفاتيح الشرائع 1: 158- 159 مستند الشيعة 8: 13، جواهر الكلام 13: 134- 140.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست