نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 461
على
الوجه الأوّل متيقّنة كما لا يخفى. ثمَّ إنّ الرواية تدلّ بظاهرها على اتحاد
المراد بالدخول في الغير و التجاوز عن الشيء المشكوك فتدبّر.
4-
رواية بكير بن أعين قال: قلت له: الرجل يشكّ بعد ما يتوضّأ؟ قال: «هو حين يتوضّأ
أذكر منه حين يشكّ» [1].
5-
رواية إسماعيل بن جابر قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: «إن شكّ في الركوع بعد ما
سجد فليمض، و إن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض، كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه
و دخل في غيره فليمض عليه» [2].
6-
رواية حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أشكّ و أنا ساجد فلا
أدري ركعت أم لا؟ فقال: «قد ركعت، امضه» [3].
7-
رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل
أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال: «قد ركع»
[4].
و
هذه الروايات الواردة في هذا المقام، بعضها يدلّ على الفرع الأول من الفرعين
اللّذين ذكرنا في صدر المبحث، أنّه لا ينبغي الريب في ثبوتهما، و بعضها يدلّ على
الفرع الثاني.
و
لا يذهب عليك أنّ ما ورد في الفرع الأوّل الذي هو مجرى قاعدة الفراغ- كالرواية
الثامنة من روايات محمد بن مسلم التي رواها عنه ابن بكير- لا يشمل الفرع الثاني
أيضا، لأنّ موضوع الحكم بوجوب المضي فيه هو الشكّ في الأمر الماضي، الظاهر في كون
المشكوك هو صحته لا أصل وجوده، و المفروض