responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 461

على الوجه الأوّل متيقّنة كما لا يخفى. ثمَّ إنّ الرواية تدلّ بظاهرها على اتحاد المراد بالدخول في الغير و التجاوز عن الشي‌ء المشكوك فتدبّر.

4- رواية بكير بن أعين قال: قلت له: الرجل يشكّ بعد ما يتوضّأ؟ قال: «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» [1].

5- رواية إسماعيل بن جابر قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: «إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض، و إن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض، كلّ شي‌ء شكّ فيه ممّا قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه» [2].

6- رواية حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أشكّ و أنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا؟ فقال: «قد ركعت، امضه» [3].

7- رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال: «قد ركع» [4].

و هذه الروايات الواردة في هذا المقام، بعضها يدلّ على الفرع الأول من الفرعين اللّذين ذكرنا في صدر المبحث، أنّه لا ينبغي الريب في ثبوتهما، و بعضها يدلّ على الفرع الثاني.

و لا يذهب عليك أنّ ما ورد في الفرع الأوّل الذي هو مجرى قاعدة الفراغ- كالرواية الثامنة من روايات محمد بن مسلم التي رواها عنه ابن بكير- لا يشمل الفرع الثاني أيضا، لأنّ موضوع الحكم بوجوب المضي فيه هو الشكّ في الأمر الماضي، الظاهر في كون المشكوك هو صحته لا أصل وجوده، و المفروض‌


[1] التهذيب 1: 101 ح 265، الوسائل 1: 471. أبواب الوضوء ب 42 ح 7.

[2] التهذيب 2: 153 ح 602، الاستبصار 1: 358 ح 1359، الوسائل 6: 317. أبواب الركوع ب 13 ح 4.

[3] التهذيب 2: 151 ح 594، الاستبصار 1: 358 ح 1356، الوسائل 6: 317. أبواب الركوع ب 13 ح 2.

[4] التهذيب 2: 151 ح 596، الاستبصار 1: 358 ح 1358، الوسائل 6: 318. أبواب الركوع ب 13 ح 6.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست