responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 428

أجزاء الصلاة سهوا.

مدفوعة، بأنّ المستهجن إنّما هو تخصيص الأكثر لا تقييد المطلق بنحو يلزم خروج أكثر الأفراد كما قرّر في محلّه، و المقام من هذا القبيل كما هو واضح.

ثمَّ إنّه على تقدير ثبوت الإطلاق للحديث من جهة زيادة الركعة و غيرها من أجزاء الصلاة، فهل اللّازم تقييده بمثل رواية زرارة المتقدمة المروية في الكافي في باب السهو في الركوع المشتملة على كلمة ركعة أم لا؟ وجهان مبنيّان على ثبوت المفهوم للقضية الشرطية المذكورة فيها و عدمه.

توضيح ذلك بنحو الإجمال: إنّا قد حقّقنا في باب المفهوم و المنطوق من مباحث الأصول أنّ القضايا الشرطية على قسمين:

الأوّل: أن لا تكون القضية مشتملة على قيد زائد على المحكوم به و المحكوم عليه، بل كان الشرط سببا لثبوت الجزاء من دون زيادة.

الثاني: أن تكون القضية مشتملة على قيد زائد على المحكوم عليه و المحكوم به، و الأوّل لا يكون له مفهوم دون الثاني، فإنّ المفهوم إنّما هو نتيجة أخذ القيد الزائد، بضميمة أنّه لو لم يكن له دخل في ثبوت المحكوم به للمحكوم عليه لكان ذكره لغوا، و اللغو لا يكاد يصدر من المتكلّم، القاصد للتفهيم، العارف بكيفية المحاورة [1].

و حينئذ فيقع الكلام في المقام في رواية زرارة، و أنّ أخذ استيقان زيادة الركعة إنّما هو كزيادة قيد المكتوبة، فهو أيضا قيد زائد دخيل في ثبوت المحكوم به، أو أنّ أخذ استيقان زيادة الركعة ليس إلّا لبيان المحكوم عليه، الظاهر هو الثاني. و حينئذ فلا تكون لها مفهوم حتى يقيّد بها إطلاق رواية أبي بصير على تقدير ثبوت الإطلاق لها.


[1] نهاية الأصول: 298.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست