نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 220
و
ائتمّ أثم و صحت صلاته، و ظاهر الجواهر اختياره
[1].
و
لكن لا دليل على ذلك، لأنّ التعلّم لا يكون واجبا إلّا مقدّمة للإتيان بالمأمور
به، و هي الصلاة المشتملة على قراءة الفاتحة، و حينئذ فإذا فرض سقوط وجوبها في بعض
الموارد لأجل الائتمام مثلا، فلا وجه لوجوب التعلّم عليه مطلقا، بل الظاهر التخيير
بينه و بين الائتمام، نعم لو عجز عن الثاني يتعيّن عليه الأول، كما هو الشأن في
جميع الواجبات التخييرية، التي عجزت عن الإتيان ببعض أطرافها.
و
ظاهر الأصحاب و إن كان ما ذكرنا من إيجابه تعيينا، إلّا أنّ الظاهر كون مرادهم ذلك
لعدم الدليل على وجوب التعلّم مطلقا، و صرّح بذلك في المصابيح حيث قال فيما حكي
عنه:
و
ظاهر الأصحاب وجوب التعلّم، و إن أمكنه الاقتداء و القراءة في المكتوب، بل صرّح
بعضهم بترتّبها على العجز عنه. قال: و فيه أنّ وجوب التعلّم ليس إلّا لتوقّف
العبادة عليه، و متى أمكن الإتيان بها بدونه لم يجب، فإن ثبت الإجماع، كما في
المعتبر و الذكرى، و إلّا اتّجه القول بنفي الوجوب لانتفاء ما يدلّ عليه [2]. انتهى.
هذا
فيما إذا دخل الوقت، و أمّا قبل دخوله فكذلك يجب عليه التعلّم مقدّمة لثبوت الوجوب
لذيها، بناء على القول بثبوت الواجب المعلّق، كما هو التحقيق، و أمّا بناء على
العدم فيمكن القول بوجوبه، فيما إذا لم يقدر عليه في الوقت لحكم العقل بذلك كما لا
يخفى.