responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 181

و الظاهر أنّه ليس المراد بالتحديد المذكور في كلامه هو الحدّ و التعريف المنطقي، بحيث يكون إسماع الغير معرّفا للجهر، و إسماع النفس حدّا للاخفات، بل المراد به بيان المقدار الذي يعتبر في صحة الصلوات الجهرية و الإخفاتية، و لا يجزي في الجهر أكثر منه، و لا في الإخفات أقلّ منه.

و يؤيد ذلك ما ذكره في المعتبر، حيث قال: و أقلّ الجهر أن يسمع غيره القريب، و الإخفات أن يسمع نفسه، أو بحيث يسمع لو كان سميعا، و هو إجماع العلماء، و لأنّ ما لا يسمع لا يعدّ كلاما و لا قراءة [1]. انتهى.

فإنّ التعليل الأخير يدلّ على أنّ مقصوده مجرّد عدم الاكتفاء بما دون إسماعه نفسه، لعدم عدّه كلاما و لا قراءة، فالإجماع وقع على هذا المعنى.

و بالجملة: فالظاهر أنّ مرادهم بالحدّ هو المحدودية في ناحية الاجزاء و أنّ المراد بالجهر و الإخفات المعتبرين في الصلوات الجهرية و الإخفاتية ليس ما يصدق عليه الجهر، و لو كان جهرا عظيما و صوتا عاليا، و لا ما يصدق عليه الإخفات، و لو كان ما دون سماع النفس، بل المعتبر الجهر المتوسّط و الإخفات بما يسمعها.

و ليس مرادهم التحديد بمعنى التعريف، و بيان الحقيقة، حتى يورد عليهم بما ذكرنا، بل قد عرفت أنّ عبارات القدماء من الأصحاب خالية عن تفسيرهما، و لو بما هو المعروف بين المتوسّطين. فدعوى أنّ المشهور بين القدماء هو التحديد بما ذكر، كما هو المحكيّ عن مفتاح الكرامة [2]، ممنوعة جدّا.

و كيف كان فقد عرفت من النهاية و المبسوط أنّه يعتبر في الجهر أن يكون متوسّطا، بمعنى أنّه لا يجزي أكثر منه، و في الإخفات أن يكون بحيث يسمع نفسه، بمعنى أنّه لا يجزي أدنى منه، و عرفت التصريح بالثاني من المفيد في المقنعة، و لكن‌


[1] المعتبر 2: 177.

[2] مفتاح الكرامة 2: 365.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست